نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) (١).
وجوب التساوي في الوزن أو الكيل في بيع العنب والزبيب
س: هل يجوز بيع الزبيب الأسود بالزبيب الأبيض وكذا بيع العنب الأسود بالأبيض؟
جـ: يجب التساوي في بيع الزبيب أو العنب لأنهما جنس واحد لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا) (٢).
س: هل يجوز بيع العنب بالزبيب كيلاً؟
جـ: لا يجوز لأن العنب إذا يبس سينقص.
تحريم بيع مكيل بموزون من جنس ربوي
س: هل يجوز بيع مكيل بموزون إن كانا من جنس واحد؟
جـ: لا يجوز بيع قدح قمح بعشرة كيلو قمح لأن أحدهما لا يتساوى مع الآخر لا في الوزن ولا في الكيل لحديث (إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى).
عدم جواز بيع اللحم بالحيوان خشية عدم التساوي
س: هل يجوز بيع اللحم بالحيوان؟
جـ: لا يجوز بيع مائة كيلوجرام لحماً بعجل ولا أربعين كيلوجرام لحماً بكبش خشية من عدم التساوي
جواز بيع الحيوان بالحيوان
س: هل يجوز بيع الحيوان بمثله؟
جـ: نعم، يجوز بيع الحيوان بمثله كأن يبيع الإنسان حيواناً كبيراً باثنين أو ثلاثة صغار من جنسه لأنه إذا قد حصل التراضي بين المتبايعين فالأصل جواز البيع والشراء في كل شيء لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٣) والألف واللام في لفظ (البيع) عام وهو يفيد الاستغراق ويستثنى من هذا العموم بيع الأجناس الستة