الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية
Printed page ١٦٦
(٣)
مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:
معنى ذلك أنه إن ورد نص عام فهل لنا أن نخصصه بدليل الخطاب٤ (مفهوم المخالفة) أم لا؟.
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال. فقال أبو العباس ابن سريج: "لا يجور تخصيص العموم بدليل الخطاب"٥.