Skip to content

فقه النكاح والفرائض الوليمة

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل

Printed page ٨٣

و

الوليمة:

تعريفها:

مأخوذة من الولم، وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، وفي الاصطلاح: الطعام في العرس خاصة.

حكمها ودليلها:

يروى في أحد القولين في المذهب أنها سنة مؤكدة؛ لثبوتها عنه ﷺ قولا وفعلا، ففي صحيح البخاري أنه ﷺ أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط.

كما روي أنه ﷺ قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: "أولم ولو بشاه".

وفي القول الثاني إنها واجبة وجوبا عينيا على المتزوج.

لما رواه الطبراني مرفوعا "الوليمة حق".

وفي مسند الإمام أحمد من حديث بريدة قال: لما خطب علي بن أبي طالب فاطمة ﵂ قال له رسول الله ﷺ: "إنه لا بد للعرس من وليمة".

ووجه الدلالة: أن قوله ﷺ حق وقوله لا بد للعرس من وليمة يدلان على الوجوب.

ويجاب عن ذلك بأنه ليس المراد بالحق الوجوب بل المراد به أنها ليست بباطل ولكن يندب إليها.

والراجح القول: بأنها سنة مؤكدة قياسا على الأضحية وسائر الولائم، ولو كان الأمر الوجوب لوجبت وهي لا تجب إجماعا ولا عينا ولا كفاية.