Printed page ٢/ ١٧٣
"نهى عن بيعتين في بيعة"١.
" نهى عن بيع ضراب "الجمل" وعن بيع الماء والأرض" ٢.
وفي البخاري "نهى عن عسب الفحل" ٣.
وفيهما "نهى عن الملامسة والمنابذة" ٤.
ومن مشهور الأحاديث: "نهى عن بيع العربان٥.
"نهى عن بيع المضطر"٦.
"نهى عن بيع الثمرة قبل أن تدرك"٧.
"نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان -صاع البائع وصاع المشتري"٨.
" نهى عن بيع الكالي بالكالي" ٩ أي الدين بالدين.
"نهى عن بيع المجر"١٠ أي بيع الحمل أو جعله ثمنًا.
"نهى عن بيع وشرط"١١.
"نهى عن بيع فضل الماء" ١٢.