Skip to content

الأشباه والنظائر - السبكي مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية كتاب الإجماع

الأشباه والنظائر - السبكي

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٢/ ١٧٣

"نهى عن بيعتين في بيعة"١.

" نهى عن بيع ضراب "الجمل" وعن بيع الماء والأرض" ٢.

وفي البخاري "نهى عن عسب الفحل" ٣.

وفيهما "نهى عن الملامسة والمنابذة" ٤.

ومن مشهور الأحاديث: "نهى عن بيع العربان٥.

"نهى عن بيع المضطر"٦.

"نهى عن بيع الثمرة قبل أن تدرك"٧.

"نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان -صاع البائع وصاع المشتري"٨.

" نهى عن بيع الكالي بالكالي" ٩ أي الدين بالدين.

"نهى عن بيع المجر"١٠ أي بيع الحمل أو جعله ثمنًا.

"نهى عن بيع وشرط"١١.

"نهى عن بيع فضل الماء" ١٢.