Skip to content

الأشباه والنظائر - السبكي مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية كتاب الإجماع

الأشباه والنظائر - السبكي

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٢/ ١٧٢

وهذا الثاني هو المختار عندنا في الأصول وعليه من أئمتنا الشيخ أبو حامد وابن السمعاني والغزالي والإمام فخر الدين.

وقد وقعت هذه الصيغة التي نبحث عنها في أحاديث كثيرة.

منها: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر؛ رواه مسلم١.

"ونهى رسول الله ﷺ عن "ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن". رواه الشيخان٢.

"نهى ر سول الله ﷺ وثمن الدم وكسب الأمة ... " رواه البخاري٣ نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة رواه مسلم٤.

نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شرءا الصدقات حتى تقبض وعن ضربة [الغامض] ١ رواه ابن ماجة٥ والدارقطني.

"نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا رواه مسلم٦.

وروى أيضًا: "نهى عن بيع الثمر بالتمر" ٧.

"نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعرف مكيلها بالكيل المسمى من التمر" ٨.

"نهى عن بيع حبل الحبلة" ٩.