Skip to content

الحوادث والبدع الباب الرابع في صلاة التراويح وأحكامها وكيف كان بدؤها ومستقرها فصل في القنوت في رمضان

الحوادث والبدع

أبو بكر الطرطوشي

Printed page ٦٣

ليلة، ولا يقنت إلا في النصف الثاني ".

فحصل الاتفاق منهما، ومن سائر الصحابة الذين لم ينكروا على واحد منهما، على أن القنوت مشروع في النصف الآخر كما اختص بالركعة الأخيرة من صلاة الصبح.

ووجه الرواية الثانية ما قاله مالك؛ أن هذا الأمر لم يدرك العمل عليه