Skip to content

المصارحة في أحكام المصافحة المبحث الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية المطلب الأول: بيان المحرمات من النساء

المصارحة في أحكام المصافحة

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ٤١

ويستوي في هذا أيضاً: أن تكون تلك الرّبيبة في حِجْرِه أم لا؛ وهذا ما عليه عامّة الفقهاء، لقول النبي ﷺ لأمِّ حبيبة١ ﵄: "لا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنّ ولا أخواتِكُنّ" ٢. والقيْد الوارد في الآية السابقة قد خرج مخرج الغالب، وليس بقيْد في التحريم؛ وذلك لأنّ الغالب أنّ بنتَ الزّوجة يُربِّيها ويتولّى أمرَها زوجُ أمِّها. والمعروف أنّ ما خرج مخرج الغالب لا يصحّ التمسك بمفهومه؛ ولهذا كان قوله تعالى: ﴿اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ ليس بشرْط للحُكم وإنما هو تأكيد للوصف فقط ٣.