المصارحة في أحكام المصافحة
Printed page ٤٠
رضاع؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ ١. وبالعقْد على البنت، تدخل في نسائه؛ فتدخل أمّها في عموم الآية٢.
وقد روى عمرو بن شعيب٣ عن أبيه عن جَدِّه أنّ النبي ﷺ قال: "مَن تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يَدخل بها، فلا بأس أن يتزوّج ربيبَته، ولا يحلّ له أن يتزوّج أمَّها" ٤.
٣ - الرّبيبة: وهي بنت الزوجة المدخول بها. فهي: كلّ بنتٍ للزوْجة مِن نسبٍ أو من رضاعٍ، قريبة أو بعيدة، وارثه أو غير وارثة؛ وذلك بمراعاة أنّ البنات لا تَحرم إلا بالدخول بالأمّهات، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ ٥.