Skip to content

المصارحة في أحكام المصافحة المبحث الأول: التعريف بالمصافحة المطلب الثاني: حكم المصافحة

المصارحة في أحكام المصافحة

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ١٩

المطلب الثاني: حُكم المُصافحة

المصافحة من الرجل للرجل وكذا من المرأة للمرأة: سُنّة، ويُندب إليها عند التلاقي؛ وقد أجمع على هذا كافّة الفقهاء في جميع الأعصار والأمصار. وجاء في "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص": "اعلَمْ أنّها سُنّة مُجمَع عليها عند التلاقي"١. وقال المناوي: "فإنّ المصافحة سُنّة مؤكّدة "٢.

وقد أوضحتْ كثير من الأدلة مشروعيَّتها واستحبابها؛ فقد وردت السُّنّة النبوية المطهّرة والآثار الواردة عن صحابة النبي ﷺ, فضلاً عن إجماع الأئمة ﵏, بما يفيد تلك المشروعية على وجْه السُّنّة والاستحباب.

فمن السُّنّة المطهّرة: