Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ باب زكاة النقدين

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ٤/ ٩٣

كما نقله عبد الحق عن علي بن المديني، ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه والطبراني عن أبي موسى ﵁ أن النبي ﷺ قال: أحل الذهب للإناث من أمتي وحرم على ذكورها ". قال الترمذي في الجامع بعد أن رواه وصححه: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وعبد الله ابن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمر ووائلة بن الأسقع. أهـ.

ولهذا رد الرافعي القول بمنع زر الذهب للمرأة، قال النووي في " المجموع ": ذكر ابن عبدان أنه ليس لهن ـ أي النساء ـ اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية منهما ـ أي من الذهب والفضة ـ قال الرافعي: ولعله تفريع على الوجه الضعيف في لبس المنسوج بهما.

قلت: أي قال الرافعي: الصواب الجزم بالجواز وما سواه باطل. أهـ

وقال العلامة محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب في شرح مختصر خليل ": قال في الزاهي: وما اتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى لبساهن فجائز: أي من الذهب، وإذا كان الرجال يستعملون لباساً بكيفية خاصة بهم فلايجوز للنساء استعماله بالكيفية الخاصة بالرجال؛ لأن النساء نهين عن التشبه بالرجال، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة ﵁: " أن النبي ﷺ لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل " وفي رواية أبي داود ": لبسة " في الموضوعين، وروى البخاري وأبو داود