Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ باب زكاة النقدين

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ٤/ ٩٢

فهو إما أن يحمل على منفرد؛ فإنه فرق بين التابع، والمستقل.

والله أعلم: العلة لاتوجد في غير ذات الذهب من الجواهر (١) ,

تقرير

(١٠٢٧ - تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني) :

بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلي النساء بالذهب، وكتب في ذلك، وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك.

والذي كتب في ذلك ناصر الدين الألباني ـ وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، ولكن له بعض المسائل الشاذة، من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته ـ ذكر وجمع آثاراً ولكنها لاتصلح أن تعارض الأحاديث.

(تقرير)

(١٠٢٨ ـ تركيبة الذهب للنساء) :

وصل إلى دار الإفتاء من فاطمة بنت عبد الله صديق بمكة المكرمة سؤال عن استعمال المرأة أزرار الذهب التركيبة: هل يجوز، أم لا؟

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:

يجوز للمرأة من إزرار الذهب التركيبة وغيرها مالا تختص كيفيته بالرجال، لما روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: " وأخذ النبي ﷺ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعلة في شماله، وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " زاد ابن ماجه " حل لإناثهم " وهذا الحديث حسن ورجاله معروفون