Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ الجزء الخامس الحج باب محظورات الاحرام

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ٥/ ٢٢٢

(١٢٥٧ - س: إذا زاد على التلبية المعهودة "لبيك اللهم لبيك لبيك ... ".

ج: جاء أنه ﷺ كان يقول: "لبيك ذا المعارج" ولكن اللفظ الأول هو الأصل. وهو ثابت عن النبي ﷺ فإن زاد فهو من باب المأذون فيه. ولو اقتصر لكانت كافية شافية في المقام، فهي تلبيته ﷺ. (تقرير العمدة)

(باب محظورات الاحرام)

(١٢٥٨ - تداوي المحرم بالابر جائز)

وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف - سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم "الشرنقة" في الحج هل يوجب على الحاج الفدية (١) حيث أنه يخرج منه الدم بسبب ذلك.

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:

يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة. ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئًا. لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم" وروى البخاري في (باب الحجامة للمحرم) من صحيحه عن ابن بحينة ﵁ أنه قال: "احتجم النبي ﷺ وهو محرم بلحي جمل (إسم موضع) في وسط رأسه" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح