فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
(١٢٥٧ - س: إذا زاد على التلبية المعهودة "لبيك اللهم لبيك لبيك ... ".
ج: جاء أنه ﷺ كان يقول: "لبيك ذا المعارج" ولكن اللفظ الأول هو الأصل. وهو ثابت عن النبي ﷺ فإن زاد فهو من باب المأذون فيه. ولو اقتصر لكانت كافية شافية في المقام، فهي تلبيته ﷺ. (تقرير العمدة)
(باب محظورات الاحرام)
(١٢٥٨ - تداوي المحرم بالابر جائز)
وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف - سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم "الشرنقة" في الحج هل يوجب على الحاج الفدية (١) حيث أنه يخرج منه الدم بسبب ذلك.
فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة. ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئًا. لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم" وروى البخاري في (باب الحجامة للمحرم) من صحيحه عن ابن بحينة ﵁ أنه قال: "احتجم النبي ﷺ وهو محرم بلحي جمل (إسم موضع) في وسط رأسه" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح