Skip to content

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ باب زكاة النقدين

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Printed page ٤/ ٩٤

والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس ﵄ أنه قال: " لعن رسول الله ﷺ المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ".

والخلاصة، أن ما تختص (١) كيفيته بالرجال من الأزرار يجوز للمرأة، ويحرم عليها ما ليس كذلك، للنهي عن تشبه النساء بالرجال والله الموفق.

(من الفتاوي المذاعة) .

(١٠٢٨ - ٢ الذهب الغير المعتاد على الرأس) :

وأما الذي يلبسه النساء على الرأس ويتدلى بسلاسل طوال. فهذا الأقرب فيه عدم الحل، فليس من التاج ولامن القلائد. (تقرير) .

(١٠٢٩ - لازكاة في الحلي)

الذي عليه الفتوى سقوط الزكاة فيه، وإلا فقد جاء حديث أو حديثان (٢) يستدل بها على عدم السقوط، وجاء آثار عن الصحابة بالسقوط، وهي مئولة عن الموجبين، وتأويلها فيه شيء من العسر.

ومما يدل على إسقاط الزكاة عن المستعمل سقوط الزكاة في البقر العوامل، ومن كونها ليست بعرضة تمول، منصرفة عن النمو، فصار مثل الاثاث، وأيضاً اللبس ينقصها.

س: الآن خزنوه، ولايحدثون أنفسهم بلبسه؟

جـ: الظاهر أنه على الأصل، ويستصحب الأصل مالم يوجد ما يسقطه (٣)

(تقرير)