مجلة البحوث الإسلامية
الثالث: تعريف الشافعية:
عرف الشافعية الشهادة تعريفات أشهرها اثنان:
التعريف الأول: أنها " إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد ".
قوله " إخبار " مطلق فهو جنس يتناول أشكال الإخبار بالحقوق، وأشكال الإخبار في الروايات.
والأفضل إضافة " الإخبار " إلى المخبر بحيث يقول: إخبار شخص، ولكن لعله ترك الإضافة ظنا منه أن القارئ سيدركها.
وقوله: " بحق " قيد أول على محل الإثبات وهو الحق الذي يثبت، والحق هنا شامل لحق الله ﷿ وحق العبد، وشامل للمال وغيره مما يثبت ويسقط. ويشمل الوجودي والعدمي كالإبراء، ويخرج بهذا القيد الخبر والرواية، والإخبار عن الحقائق الكونية والأمور العادية.
وقوله: " للغير " قيد ثان تخرج به الدعوى وهي ما يخبر به من حق على غيره لنفسه.
وقول: " على الغير " قيد ثالث لإخراج الإقرار وهو الإخبار بحق عليه للغير.
وقوله: بلفظ " أشهد " قيد رابع لإخراج ما عدا هذا اللفظ في