Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تعريف الشافعية للشهادة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٠/ ٢٣٠

الشهادة من الألفاظ الأخرى التي تفيد معنى الإخبار كلفظ: أعلم وأتيقن، ولو كان الإخبار به بحق لغيره على غيره.

التعريف الثاني: أنها " إخبار عن شيء بلفظ خاص ".

فقوله: " عن شيء " يشمل الشهادة بحق وبغير حق كالشهادة بهلال رمضان.

وقوله: " بلفظ خاص " هو: " لفظ " (أشهد) فلا تقبل الشهادة بغيره كلفظ: أعلم، وأتيقن.

وهذا التعريف غير مانع، فيدخل فيه الإقرار، والدعوى، فكان الأولى أن يزيد: " لغيره على غيره ".