مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٢٩٥
ونوقش من وجهين:
الأول: أن يكون مراد عائشة ﵂ أن العمل يبطل بالردة؛ إذ استحلال الربا- ومن ذلك العينة- ردة، لكن زيد بن أرقم ﵁ معذور حيث لم يعلم التحريم.
الثاني: أن يكون مرادها أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد، ويكون بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئا (١).
ب- ما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: "دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة".
ج- ما ورد أن أنسا ﵁ سئل عن العينة، فقال: "إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله".
٥ - أن العينة وسيلة إلى الربا، والوسيلة إلى الحرام حرام (٢) القول الثاني: أنه يجوز للمشتري أن يبيع على البائع