Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٩٦

- المصرف- ما لم يكن هناك شرط على أن يشتريها البائع بأقل من ثمنها نقدا.

وهو مذهب الشافعية (١).

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢).

وجه الدلالة: أن بيع العينة يدخل في عموم الآية.

ونوقش: بأن الآية خصصت بأدلة تحريم العينة السابقة.

٢ - حديث أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٤)».

وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: «ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٥)» وهو يشمل الشراء من المشتري ومن غيره (٦).