مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٢٩٦
- المصرف- ما لم يكن هناك شرط على أن يشتريها البائع بأقل من ثمنها نقدا.
وهو مذهب الشافعية (١).
وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢).
وجه الدلالة: أن بيع العينة يدخل في عموم الآية.
ونوقش: بأن الآية خصصت بأدلة تحريم العينة السابقة.
٢ - حديث أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٤)».
وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: «ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٥)» وهو يشمل الشراء من المشتري ومن غيره (٦).