المطلب الثالث: الشرط الثالث: ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف.
وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجته:
١ - حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (١)».