Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٩٠

ونوقش: بأنه ضعيف.

٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (١)».

وجه الدلالة: قال ابن القيم: ". . . فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة، ثم اشتراها منه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة، أو خمسين حالة، وليس ههنا ربا ولا جهالة، ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد" (٢).

ونوقش: هذا الاستدلال: أنه اختلف في تفسير البيعتين في بيعة على أقوال:

منها: أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، أو بعشرين نسيئة.