Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٨٩

فيه الصاعان (١)». . . .

أنه لا يكتفى بكيل البائع، بل لا بد من كيل المشتري، وقيس الموزون والمزروع والمعدود على المكيل.

وقد سبقت مناقشة هذا الحديث.

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليلهم في مقابل ضعف دليل القول الثاني بمناقشته.