مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٢٨٨
وحجته:
أن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه، فلا معنى لابتداء الكيل ههنا؛ لأنه لا يحصل به زيادة علم (١).
القول الثاني: أنه لا يجزئ التقدير السابق، بل لا بد من تقدير المشتري.
وهو ظاهر قول المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).
وقال الدسوقي: ". . . أي كما أن ضمان الموزون والمعدود من البائع حتى يقبضه المشتري بوزن أو عد".
وقال النووي: "ولو قال البائع: خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد حتى يقع اكتيال صحيح".
وحجته:
ما رواه جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع والمشتري (٥)».
وجه الدلالة: دل قوله ﷺ: «حتى يجري