Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٨٧

فإن كان شاغلا حق الغير كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه ذلك، فذلك لا يمنع التخلية (١).

فرع ثان:

تقدم أن جمهور أهل العلم يرون أن ما بيع بتقدير أن قبضه بتقديره من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، لكن اختلف العلماء ﵏، هل يكتفى بتقديره السابق أو لا بد من تقدير المشتري له على قولين:

القول الأول: أن يكتفى بالتقدير السابق ولا حاجة إلى إعادة التقدير.

وهذا المذهب عند الحنابلة.

ففي الشرح الكبير: " وإن قال: أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده جاز في إحدى الروايتين ".

وفي الإنصاف: "وهو المذهب" (٢).

وفي المقنع: " وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما ".

وفي الإنصاف: "وهو المذهب" (٣).