مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٢٨٧
فإن كان شاغلا حق الغير كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه ذلك، فذلك لا يمنع التخلية (١).
فرع ثان:
تقدم أن جمهور أهل العلم يرون أن ما بيع بتقدير أن قبضه بتقديره من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، لكن اختلف العلماء ﵏، هل يكتفى بتقديره السابق أو لا بد من تقدير المشتري له على قولين:
القول الأول: أن يكتفى بالتقدير السابق ولا حاجة إلى إعادة التقدير.
وهذا المذهب عند الحنابلة.
ففي الشرح الكبير: " وإن قال: أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده جاز في إحدى الروايتين ".
وفي الإنصاف: "وهو المذهب" (٢).
وفي المقنع: " وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما ".
وفي الإنصاف: "وهو المذهب" (٣).