مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٤٠
المبحث الأول: شروط صحة الظهار
وفيه مطالب:
المطلب الأول: شرط كون المظاهر زوجا
وعلى هذا فلا يصح الظهار من السيد لأمته. وهذا قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١) فالله ﷿