Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث حكمه وأدلته

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٣٤٠

وأما الإجماع:

فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١).

وأما حكمه الوضعي: فصحيح، وتترتب عليه آثاره وأحكامه، إذا توفرت فيه شروط صحته الآتي بيانها.