مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٤١
أناط حكمه بالنساء، ومطلقه ينصرف إلى الزوجات، كقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١).
قال ابن عبد البر: وقد أجمعت الأمة أن ليس إيلاء الرجل من أمته بإيلاء، وأنها يمين لا حكم لها إلا الكفارة كسائر الأيمان.
٢ - ولأنه لفظ تعلق به تحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق (٢).
٣ - أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فنقل حكمه، وبقي محله وهو الزوجة، فلما لم يصح طلاق الأمة لم يصح الظهار منها (٣).
٤ - أنه لا يلحق الأمة طلاق، ولا إيلاء، ولا لعان، فكذلك لا يلحقها ظهار (٤).
٥ - أن اليمين تقع على كل شيء، والظهار لا يقع على كل شيء، فكان في قسم ما يقع على الزوجات كالطلاق واللعان (٥).