Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الرابع تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٤٣

المطلب الرابع: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت:

كأخت امرأته، أو عمتها، أو الأجنبية، ونحو ذلك.

فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو مذهب الحنفية، والشافعية (١).

الأدلة: دليل الرأي الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٢)