Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الرابع تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٤٤

والمحرمة إلى أمد ليست أما، ولا في معنى الأم.

٢ - ولأنها غير محرمة على التأبيد، فلا يكون التشبيه بها ظهارا، كالحائض، والمحرمة من نسائه.

ونوقش: بالفرق، فالحائض يباح الاستمتاع بها في غير الفرج، والمحرمة يحل النظر إليها ولمسها بغير شهوة، وليس في وطء واحدة منهما حد (١).

القول الثاني: أنه ظهار.

وهو مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره الشنقيطي (٤).

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٥) والتشبيه بالمحرمة تأقيتا منكر من القول وزور.

ونوقش هذا الاستدلال: بما قاله الجصاص: " إن الأجنبية - وكذا المحرمة تأقيتا - لما كانت قد تحل له بحال لم يكن قوله: أنت علي كظهر الأجنبية مفيدا للتحريم في سائر