Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٤٣

وحجة هذا الرأي: أن المحرم إذا كانت حلالا له في وقت ما فيحمل إرادته له (١).

ونوقش: بأن العبرة وقت الظهار، وهي محرمة عليه على التأبيد (٢).

الترجيح:

يظهر- والله أعلم- أن الأقرب هو قول جمهور أهل العلم، إلحاقا للمحرمة إلى أبد بالأم.