مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٣٤٣
وحجة هذا الرأي: أن المحرم إذا كانت حلالا له في وقت ما فيحمل إرادته له (١).
ونوقش: بأن العبرة وقت الظهار، وهي محرمة عليه على التأبيد (٢).
الترجيح:
يظهر- والله أعلم- أن الأقرب هو قول جمهور أهل العلم، إلحاقا للمحرمة إلى أبد بالأم.