مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٣٤٢
ذلك إيجاب هذا الحكم في الظهار بسائر ذوات المحارم "، أي من تحرم عليه.
٢ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١)».
قال الشافعي: " فأقام النبي ﷺ الرضاع مقام النسب، فلم يجز أن يفرق بينهما " (٢).
القول الثاني: إن كانت هذه المحرمة لم يطرأ تحريمها كمرضعة أبيه، ومرضعة أمه ونحو ذلك فظهار، وإن طرأ تحريمها كحليلة ابنه، فليس ظهارا.
ومثل زوجة أبيه إن تزوجها أبوه قبل أن يولد فالتشبيه بها ظهار، وإن تزوجها بعد أن ولد، فليس ظهارا.
وهو مذهب الشافعية (٣).