Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الخامس حكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣٠٦

«إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله (١)».

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ جعل التنبيه بالتسبيح دون الكلام، ولو كان الكلام جائزا لمصلحة الصلاة لكان أسهل وأبين (٢).

٥ - أنه خطاب آدمي في الصلاة على وجه العمد فوجب أن يبطلها، أصله ما ليس لمصلحة الصلاة (٣).

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما يأتي:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ في قصة ذي اليدين، حيث قال أبو هريرة: «صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر - فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس: أقصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي ﷺ يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد (٤)». . . الحديث.

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ وأصحابه تكلموا في صلاتهم لإصلاحها، ثم بنوا على