Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الخامس حكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣٠٤

المبحث الخامس: حكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة:

اختلف الفقهاء في حكم كلام من تكلم عمدا لمصلحة الصلاة - كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم: قد صليت أربعا، ونحو ذلك - على قولين:

القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال جمهور الفقهاء: الحنفية (١) والمالكية في قول (٢)، والشافعية (٣) والحنابلة في المذهب (٤).

القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية في المشهور (٥)، والحنابلة في رواية، وبه قال الأوزاعي (٦).

الأدلة:

أدلة الجمهور:

استدلوا بعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن الكلام في الصلاة، منها:

١ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه أنه ﷺ قال: