مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٣٠٤
المبحث الخامس: حكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة:
اختلف الفقهاء في حكم كلام من تكلم عمدا لمصلحة الصلاة - كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم: قد صليت أربعا، ونحو ذلك - على قولين:
القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال جمهور الفقهاء: الحنفية (١) والمالكية في قول (٢)، والشافعية (٣) والحنابلة في المذهب (٤).
القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية في المشهور (٥)، والحنابلة في رواية، وبه قال الأوزاعي (٦).
الأدلة:
أدلة الجمهور:
استدلوا بعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن الكلام في الصلاة، منها:
١ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه أنه ﷺ قال: