Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الخامس حكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣٠٧

صلاتهم؛ وهذا دليل أن الكلام المتعمد لإصلاح الصلاة لا يبطلها (١).

اعترض عليه: أن هذا خطاب وجواب لرسول الله ﷺ وذلك غير مبطل للصلاة (٢).

٢ - أنهم تكلموا لعدم كونهم على يقين من البقاء في صلاة؛ لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين (٣).

٣ - أنه كلام أتي به قصدا للتنبيه وإصلاح الصلاة، فلم تبطل به الصلاة قياسا على التسبيح (٤).

٤ - ولأنه كلام لم يقصد به التعمد الممنوع، فلا تبطل به صلاته، كالسهو (٥).

الراجح:

من خلال ما سبق بيانه من آراء الفقهاء وأدلتهم تبين لي أن من تكلم في صلاته عمدا لإصلاحها تبطل صلاته وعليه الإعادة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ وذلك لما يلي:

١ - لقوة ما استدلوا به، وهو عموم الأحاديث الصحيحة الثابتة في النهي عن الكلام في الصلاة من غير تفريق بين أن يكون لمصلحتها أو لغير مصلحتها.

٢ - أن السنة بينت ما يفعله من نابه شيء في صلاته، وهو التسبيح