Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني حكم كلام الجاهل في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٢٩١

المبحث الثاني: حكم كلام الجاهل في الصلاة:

اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم في صلاته عمدا جاهلا تحريم الكلام إلى قولين:

القول الأول: من تكلم عمدا في صلاته جاهلا تحريم ذلك بطلت صلاته. وبه قال الحنفية (١) والمالكية في قول (٢)، والحنابلة في المذهب (٣).

القول الثاني: صلاته صحيحة وعليه سجود السهو. وبه قال المالكية في المشهور (٤)، والشافعية (٥) والحنابلة في رواية (٦)

الأدلة:

أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:

١ - حديث زيد بن أرقم ﵁ قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٨)».

٢ - قوله ﷺ في حديث ابن مسعود ﵁: «إن في الصلاة