مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٢٩١
المبحث الثاني: حكم كلام الجاهل في الصلاة:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم في صلاته عمدا جاهلا تحريم الكلام إلى قولين:
القول الأول: من تكلم عمدا في صلاته جاهلا تحريم ذلك بطلت صلاته. وبه قال الحنفية (١) والمالكية في قول (٢)، والحنابلة في المذهب (٣).
القول الثاني: صلاته صحيحة وعليه سجود السهو. وبه قال المالكية في المشهور (٤)، والشافعية (٥) والحنابلة في رواية (٦)
الأدلة:
أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:
١ - حديث زيد بن أرقم ﵁ قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٨)».
٢ - قوله ﷺ في حديث ابن مسعود ﵁: «إن في الصلاة