مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٠/ ٢٠٣
المطلب الثالث: حكم الطواف بغير بيت الله العتيق:
سبقت الإشارة إلى أن الطواف ببيت الله العتيق مما أمر الله به عباده وتعبدهم به (١)، بل جعل بناء الإسلام قائما عليه، فالحج أحد أركان الإسلام الخمسة، كما دل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٢).
وحديث عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان (٣)» متفق عليه.
وحديث أبي هريرة ﵁ قال: «خطبنا رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا (٤)». . . الحديث.
ولا يتم الحج إلا بالطواف - أعني طواف الإفاضة - للإجماع