Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ثالثا الإجماع

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٠/ ٢٠٢

ثالثا: الإجماع:

لا خلاف بين العلماء على مشروعية الطواف، خاصة بعد الأمر به في كتاب الله الكريم، وتظافر الأدلة من السنة؛ بل تواترها على طواف النبي ﷺ وأصحابه ﵃ أجمعين. ومع هذا فقد صرح بعض العلماء بالإجماع على مشروعية الطواف، وإن اكتفوا بالإشارة إلى بعض أنواعه كطواف الإفاضة، فالإجماع على فريضة طواف الإفاضة إجماع على مشروعية الطواف.

يقول ابن حزم ﵀: (وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض) (١).

وقال النووي: (أجمع العلماء على أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به) (٢).

وقال الموفق ابن قدامة: (طواف الزيارة، وهو ركن الحج، لا يتم إلا به بغير خلاف).