Skip to content

تفسير القرآن الكريم - اللهيميد - من الفاتحة إلى النساء (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم)

تفسير القرآن الكريم - اللهيميد - من الفاتحة إلى النساء

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ٣٥٠

(ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).

[النساء: ١٢]

(ولَكُمْ) الخطاب للرجال الأزواج.

• واللام للتمليك، فلا يرث الزوج إلا إذا كان حراً.

(نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) أي: نصف ما ترك أزواجكم من المال، لكن بشرط هو:

(إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) أي: إن لم يوجد لهن ولد.

• والولد يشمل الذكر والأنثى، ويشمل الواحد والمتعدد.

• قوله تعالى (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) مفهوم إن كان لها ولد فلا يرث الزوج النصف، بل له نصيب سيذكره الله.

(فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) أي: فإن كان لأزواجكم ولد فلكم الربع مما تركن بعد وفاتهن.

• قوله تعالى (لهن ولد) سواء كان الولد من هذا الزوج أو من زوج سابق.

• إذاً ميرات الزوج: يكون بالنصف والربع: يستحق النصف بشرط واحد: وهو عدم وجود الفرع الوارث لهذه الآية (ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ).

ويستحق الربع إن كان للزوجة ولد، لهذه الآية (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).

(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) تقدم.

(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) أي: ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع مما تركتم من الميراث إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن.

(فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) أي: فإن لكم أيها الأزواج ولد فلزوجاتكم الثمن مما تركتم بعد وفاتكم.

• والربع والثمن للزوجات، سواء كن واحدة أو متعددات، لأن الله لم يفرق بينهن.

• إذاً ميرث الزوجة: إما الربع أو الثمن، تستحق الربع إذا لم يكن للزوج ولد، لهذه الآية (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ).