Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٢٩)، (٣٠) - هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٣٨

٤٧٨٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ» - مُرْسَلٌ.