Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١٠٩) ذكر الشفعة وأحكامها

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ٣٢٠

٤٧٠٤ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ

Printed page ٣٢١

بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ».