Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١٠٥) الشركة بغير مال

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ٣١٩

٤٦٩٨ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ».