Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٦) النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ٢٨٦

٤٦٠٤ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».