Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٨) وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ٢٤٧

٤٤٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا

Printed page ٢٤٨

وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».