Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٦١) باب: الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٦/ ٢٠٠

٣٥٣١ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ عَطَاءٌ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ ﷿: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾».