Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١٢) باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٦/ ١٤٨

٣٤١٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (١) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ (٢) : «أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هِيَ كَاذِبَةٌ، وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».