Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١٢) باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٦/ ١٤٨

٣٤١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ : «أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ».