Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١١٢) باب ما ينقض الوضوء، وما لا ينقض الوضوء من المذي

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ١/ ٩٦

١٥٤ - أَخْبَرَنَا

Printed page ٩٧

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي، فَقَالَ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ».