Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١١٢) باب ما ينقض الوضوء، وما لا ينقض الوضوء من المذي

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ١/ ٩٦

١٥٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ : إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ، فَسَلِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي. فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».