Skip to content

غرائب مالك بن أنس لابن المظفر لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يصد له

غرائب مالك بن أنس لابن المظفر

ابن المظفر البزاز

Printed page ٣٧

٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نا عَمِّي، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَهُمَا عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَصِدْهُ أَوْ يُصَدْ لَهُ»