Skip to content

الرسالة للشافعي باب الاختلاف

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٥٨٢

١٧٣١ - قال فأنت تقول إن فاءَ قبل الأربعة الأشهر (١) فهي فيئة

١٧٣٢ - قلت نعم كما أقول إن (٢) قضيتَ حقاً عليك إلى أجل قبل محله فقد برئتَ منه وأنت محسن متسرِّع (٣) بتقديمه قبل يحلَُّ (٤) عليك (٥)

١٧٣٣ - فقلت له (٦) أرأيت من الإثم كان (٧) مُزمَعَاً على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر

١٧٣٤ - قال فلا يكون الاجماع على الفيئة شئ (٨) حتى يفئ والفيئة الجماعُ إذا كان قادراً عليه

١٧٣٥ - قلت ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق الأيلي (٩) لأن المعنى (١٠) في الجماع