Printed page ٥٨٢
١٧٣١ - قال فأنت تقول إن فاءَ قبل الأربعة الأشهر (١) فهي فيئة
١٧٣٢ - قلت نعم كما أقول إن (٢) قضيتَ حقاً عليك إلى أجل قبل محله فقد برئتَ منه وأنت محسن متسرِّع (٣) بتقديمه قبل يحلَُّ (٤) عليك (٥)
١٧٣٣ - فقلت له (٦) أرأيت من الإثم كان (٧) مُزمَعَاً على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر
١٧٣٤ - قال فلا يكون الاجماع على الفيئة شئ (٨) حتى يفئ والفيئة الجماعُ إذا كان قادراً عليه
١٧٣٥ - قلت ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق الأيلي (٩) لأن المعنى (١٠) في الجماع