الأربعةَ وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من الأربعة (١)
١٧٢٥ - وليس في الفئة دلالة على أن لا يفئ الأربعة إلا مُضِيُّها (٢) لأن الجماع يكون في طَرفة عين فلو كان على ما وصفتَ تَزَايَلَ (٣) حاله حتى تمضي أربعة أشهر ثم تَزَايل (٣) حاله الأولى فإذا زايلها صار إلى أن الله عليه حقا (٤) فإما أن يفئ وإما أن يطلِّق
١٧٢٦ - فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على معناها غيرُ ما ذهبتَ إليه كان قوله (٥) أَولاهما بها لما وصفنا لأنه ظاهرها
١٧٢٧ - والقُرَآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة (٦) أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر (٧)