١٧٠٥ - وقال (والذين يُتَوَفَّون منكم (١) ويَذَرون أزواجاً يَتَرَبَّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (٢)
١٧٠٦ - فقال (٣) بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقاتِ (٤) أن عدة الحوامل أن يضعْن حملَهن وذكر في المتوفَّى عنها (٥) أربعةَ أشهر وعشراً فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشراً وأن تضع حمْلَها حتى تأتي بالعدتين معاً إذا لم يكن وضعُ الحمل انقضاءَ العدة نصاً إلا في الطلاق (٦)
١٧٠٧ - (٧) كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءةٌ وأن الأربعة الأشهر وعشراً تَعَبُّدٌ وأن المتوفى عنها تكون غيرَ مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر (٨) وانه وجب عليها شئ من وجهين